الأحكام

08/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
156/2003
التاريخ
08/09/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بسلب الضحية بعد قتلها عمدا سندا للمادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 549 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، وذلك بدخوله منزلها بالحيلة بعد مراقبتها وبعد التثبت من وجودها وحيدة في المنزل قام بتنفيذ عملية سلبها المجوهرات التي كانت بحوزتها بعد قتلها لانها قاومته وذهب لشراء المخدرات بعد ان باع المجوهرات، لانه يتعاطى المخدرات، الجرم المعاقب عليه سندا للمادة الاولى من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998. وانه كان بكامل قواه العقلية عندما اقدم على فعله كما تبين من تقرير الطبيب الذي عالجه للتخلص من مرض الادمان على تعاطي المخدرات. وقضت بمنحه الاسباب التخفيفية نظرا لظروف المتهم البائسة وفقا لنص المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943. وقضت بالتعويض لورثة الضحية بمبلغ وقدره مائة مليون ليرة.