12/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 156/2004
- التاريخ
- 12/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا حول وصف الفعل القانوني بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم التحريض على الذم وقضى القرار الاستئنافي بالادانة بجرم الاشتراك بالجرم المذكور فقط.
ان اغفال البت بالدفع بعدم الاختصاص يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.
ان محكمة التمييز تتصدّى فورا للدفع.
ان جرم الذم قد حصل في بيروت ايضا اذ ارسلت نسخة عن الشكوى الى نقيب المحامين في بيروت، وتكون محاكم بيروت الجزائية مختصة للنظر بالدعوى.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا تمت تلاوة اوراق الدعوى، وبالتالي طبّقت المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية بشكل صحيح. ان طلب استجواب المدعى عليه لم يصر عليه الوكيل، وبالتالي لا مخالفة عند عدم حصول الاستجواب طالما ان الاوراق قد تليت.