الأحكام

12/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
156/2004
التاريخ
12/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا حول وصف الفعل القانوني بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم التحريض على الذم وقضى القرار الاستئنافي بالادانة بجرم الاشتراك بالجرم المذكور فقط.

ان اغفال البت بالدفع بعدم الاختصاص يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.

ان محكمة التمييز تتصدّى فورا للدفع.

ان جرم الذم قد حصل في بيروت ايضا اذ ارسلت نسخة عن الشكوى الى نقيب المحامين في بيروت، وتكون محاكم بيروت الجزائية مختصة للنظر بالدعوى.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا تمت تلاوة اوراق الدعوى، وبالتالي طبّقت المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية بشكل صحيح. ان طلب استجواب المدعى عليه لم يصر عليه الوكيل، وبالتالي لا مخالفة عند عدم حصول الاستجواب طالما ان الاوراق قد تليت.