الأحكام

21/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2008
التاريخ
21/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعتراف المتهم بجرائم القتل خلال التحقيق الاولي بما تضمنه من ذكر لوقائع واسماء ورسم لخريطة امكنة حصول الجرائم، لا يمكن ان يكون قد اعطي جبرا بتأثير رجال الضابطة العدلية، خاصة وانه تطابق مع شهادات الشهود ومع فرار المتهم من وجه العدالة، مما يقتضي معه تجريمه بجناية القتل وانزال عقوبة الاعدام به.

ان اعتراف المتهم بتجارة المخدرات خلال التحقيق الاولي بما تضمنه من ذكر لوقائع واسماء لا يمكن ان يكون قد اعطي جبرا بتأثير من رجال الضابطة العدلية، خاصة وانه تطابق مع شهادات الشهود ومع فرار المتهم من وجه العدالة، مما يقتضي معه تجريمه بجناية الاتجار بالمخدرات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة.

كما ان الاعتراف بحيازة اسلحة بصورة غير مشروعة خلال التحقيق الأولي بما تضمنه من ذكر لوقائع واسماء لا يمكن ان يكون قد اعطي جبرا بتأثير من رجال الضابطة العدلية، خاصة وانه تطابق مع شهادات الشهود ومع فرار المتهم من وجة العدالة، مما يقتضي معه ادانة المتهم بجنحة حيازة سلاح بصورة غير مشروعة وانزال عقوبة الحبس به.