الأحكام

06/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2013
التاريخ
06/06/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة في الاساس سندا الى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لظهور مستند جديد متمثل بحكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي ويقضي بابطال التعقبات عن مستدعي الاعادة بجرم استيفاء الحق بالذات (مادة 429 عقوبات) ولم يتبين انه عرض على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ويكون بالتالي قد بقي مجهولا منها اثناء المحاكمة، معتبرة ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على اعتبار انه يكفي لتحديد مجهولية المستند المبرز لاعادة المحاكمة ان يكون مجهولا من المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادته وان يكون من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.