الأحكام

15/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2012
التاريخ
15/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سرقة الكابلات النحاسية عن عواميد الكهرباء تشكل جناية التعدي على الكهرباء المنصوص عنها في المادة الاولى من الفقرة د من القانون رقم 623/97 المتعلق بجرائم التعدي على الكهرباء وليس الجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات.

يعود للمحكمة حق تقدير الادلة لتجريم المتهم بجناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات وذلك استنادا الى اقرار المتهم الصريح وضبط الاداة الجرمية وتعدد الطعنات وموضعها في جسم المغدور وتطابق الافادات. ويستبعد تطبيق احكام المادة 560 عقوبات لان القتل لم يحصل اثناء مشاجرة لم يعرف فاعلها بل تم تحديد الفاعل ولم يثبت انه كان بحالة من اللاوعي خاصة في ضوء افاداته الدقيقة وتمثيله للجريمة، وان حيازته لسكين ممنوعة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 73 من قانون الاسلحة.

ان اغفال محكمة الجنايات البت بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات والتي احيل بموجبها في قرار الاتهام لا يخول محكمة التمييز البت بها عند عدم تمييز النيابة العامة للحكم.