09/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/2007
- التاريخ
- 09/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب النقض شكلا وان لم يكن القرار المطعون فيه قد ابلغ من الجهة طالبة النقض اذ ان القرار لم يصدر في موعده وبالتالي لم يصدر بالشكل الوجاهي فلا بد لسريان مهلة التمييز ان يبلغ القرار، ويتبين من المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان العلم بالقرار يعتبر بمثابة التبليغ، وبما ان طالب النقض قد علم بالقرار وتقدم بالطعن فيكون النقض واردا ضمن المهلة القانونية.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ ان المحكمة لم تخطىء في تطبيق وتفسير القانون عندما ردت الدفوع المتعلقة بانتفاء الصفة وانعدام الادعاء وانقطاع المحاكمة كون هذه الدفوع هي طعن بما ترتب عن السير بالدعوى بموجب القرار الاتهامي، وبما ان القرار الاتهامي قد صدر واصبح مبرما، وبما ان الدعوى انتقلت الى محكمة الجنايات، فلا يجوز عن طريق الطعن بقرار محكمة الجنايات الطعن بقرار الاتهام اذ ان الطعن بالقرار الاتهامي يجب ان يحصل بشكل مباشر وقبل انبرام القرار.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص لان القول بمدنية النزاع يخرج عن اطار المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، اذ ان محكمة التمييز لا تستطيع ان تراقب حسن تطبيق القانون لان محكمة الجنايات لم تبت بالدفع وانما قررت ضمه الى الاساس.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والنقص في التعليل اذ ان محكمة الجنايات عندما رفضت ارجاء البت بالدعوى لوجود خلاف مدني لم تخطىء لان القانون في المادتين 368 و370 من اصول المحاكمات الجزائية قد اجاز للقاضي الجزائي عند وجود مسألة اعتراضية ان يبت بالمسألة.
وبما ان الدعوى الراهنة هي دعوى تزوير واستعمال مزور فان المحكمة رأت عدم تأثرها بالدعوى المدنية، فضلا عن انه لم يثبت وجود دعوى ملكية امام المراجع المدنية.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة القانون، لان محكمة الجنايات عندما ردت الدفع بعدم الصفة والمصلحة لتقديم الدعوى لم تخالف القانون لان الدعوى التي تبحث فيها متعلقة بالتزوير واستعمال المزور وان هذه الدعوى ليست دعوى شخصية ولا يتوقف تحريكها على الادعاء الشخصي، لذلك لا ضرورة لبحث موضوع الصفة والمصلحة الا في حال المطالبة بالتعويض.