27/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/2006
- التاريخ
- 27/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المدلى به يتعلق باجراء سابق للمحاكمة وهو عدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام. وبالتالي يكون غير مقبول التمييز بشأنه انطلاقا من ان المادة 113 من قانون تنظيم القضاء العدلي تنص على ان المعاملات السابقة للمحاكمة الجنائية لا يطعن بها تمييزا. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المتهم لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وان تلاوة القرار الاتهامي قد وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. ان التبديل في هيئة المحكمة لا يوجب اعادة تلاوة اوراق الدعوى اذ لا نص على ذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الاستناد الى سوابق جرمية للادانة هو في محله القانوني الصحيح اذ انه تبين من المستندات وجود فعلي لسوابق جرمية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة بما فيها الاسبقيات الجرمية، ولا رقابة على ذلك لمحكمة التمييز. لا ذهول عن القانون في الاستناد الى السوابق الجرمية للادانة.
ان القرار المطعون فيه قد طبق المادتين 27 و28 من قانون العقوبات تطبيقا صحيحا اذ اعتبر انه ليس للحكم الاجنبي قوة القضية المحكمة طالما انه ليس نهائيا ولا مبرما. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة الخطأ في تطبيق القانون.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا التعليل وانما على العكس لقد استند الى ادلة عديدة للادانة.
لقد استند القرار الى اقرار المتهم والى وقائع مادية حول كيفية تهريب المخدرات.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الادلة وتستنتج منها قناعتها وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.