الأحكام

29/04/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1963

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/1963
التاريخ
29/04/1963
الرئيس
بقاعي
الأعضاء
خلاط، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المرجع الصالح لتصحيح النواقص والعيوب التي تشوب مضبطة الاتهام والمنصوص عليها في المادتين 261 و263 من الاصول الجزائية هو الهيئة الاتهامية نفسها وليس محكمة الجنايات التي لم تضع يدها على الدعوى بشكل اصولي وعليه تكون محكمة الجنايات التي اعتبرت نفسها مرجعا لتدقيق المضبطة قد تجاوزت اختصاصها وعرضت القرار للنقض.

ان مضبطة الاتهام بما شابها من عيوب تعرضها للبطلان (261 و263 اصول جزائية) تصبح بمنأى عن كل طعن في حال لم يطعن بها خلال المهلة القانونية تمييزا مادتان 136 و137 تنظيم قضائي) ويقتضي العمل بموجبها من قبل محكمة الجنايات.