22/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 159/2005
- التاريخ
- 22/03/2005
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ليس في محله القانوني في ما يتعلق بالادعاء الشخصي والاسقاط لانهما كانا حاصلين قبل تنظيم قرار الاتهام، وقد اتى على ذكرهما قرار الاتهام الذي تلي علنا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي لعدم صحته.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ليس في محله القانوني السليم في ما يتعلق بعدم تلاوة محضر تحقيق الدرك لان المحضر المشار اليه مرفق باوراق الدعوى التي وضعت قيد المناقشة، وان القانون يقضي بتلاوة قرار الاتهام فقط قبل المباشرة بالمحاكمة الجنائية، وهذا ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الاستماع الى المدعي المسقط بعد تحليفه اليمين، هو في غير محله القانوني اذ ان المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تقضي بوجوب الاستماع الى المدعي الشخصي على سبيل المعلومات، وبما ان المدعي هذا كان قد اسقط حقوقه الشخصية قبل الاستماع الى افادته فيعتبر كباقي الشهود الذين يفرض القانون الاستماع الى افادتهم بعد تحليفهم اليمين، فيقتضي بالتالي رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية إدانة المتهم بجنحتي المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة رغم سقوط الدعوى العامة بشأنهما بمرور الزمن هو في غير محله القانوني. وبما ان المتهم لم يتبلغ الحكم الغيابي الصادر بحقه، وبما ان مدة مرور الزمن على عقوبتي جنحتي المادتين 72 و73 اسلحة لم تكن قد بدأت بالسريان لدى توقيف المتهم، فانه لا مجال لتطبيق المادة 164 عقوبات التي تنص على مرور الزمن على العقوبات الجنحية خاصة في فقرتها الرابعة "تجري مدة مرور الزمن في الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته"، ما يستدعي رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم عرض المضبوطات المستعملة في الجريمة خلال المحاكمة ليس في محله القانوني لان نفي المميز اي علاقة له بالمضبوطات المستعملة في الجريمة يجعل من عرضها خلال المحاكمة غير ذي فائدة، وبالتالي غير ملزم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة التقرير الطبي المعطى للمدعي المسقط وعدم دعوة منظمه للاستماع اليه هو في غير موضعه القانوني لان التقرير الطبي شكل احد ادلة الاثبات بحق المميز وذكر في قرار الاتهام الذي تلي علنا. وحيث ان المميز لم يطلب الاستماع الى منظم التقرير بعد أن رأت المحكمة بانتفاء موجب الاستماع الى منظم التقرير، وبالتالي يرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب متمثل بعدم رد المحكمة على المستندات المرفقة بمذكرة طالب النقض بعد ختام المحاكمة، هو في غير محله القانوني لان المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل طالب النقض ومن ثم فتحت المحاكمة وقدم المميز مذكرة اشار الحكم المطعون فيه اليها، وقد رد الحكم المطعون فيه ما جاء في هذه المذكرة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بالاعتماد على اقوال المدعي المسقط هو في غير محله القانوني لانه لم يثبت وجود أي تناقض في اقواله، ومحكمة الاساس اعتمدت الوقائع الملائمة لقناعتها وهي وقائع متطابقة مع مضمون المستندات، وبالتالي يرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب بعدم دعوة منظمي التحقيقات الاولية للاستماع اليهم، هو في غير محله القانوني لان كافة التحقيقات الاولية قد وضعت قيد المناقشة خلال المحاكمة. وبما ان المميز لم يطلب دعوة منظمي التحقيقات الاولية، والمحكمة من جهتها لم توافق على جلبهم، وفي هكذا وضع فان القانون لا يقضي بوجوب دعوتهم، فيكون السبب التمييزي مردودا.