25/11/2013
شورى حكم رقم : 159 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 159/2013
- التاريخ
- 25/11/2013
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- فريفر، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المراجعة الحالية ترمي الى ابطال قرار اداري ويعود امر النظر فيها الى مجلس شورى الدولة.
يمكن لمجلس شورى الدولة قبول تصحيح الخصومة بعد مضي مهلة السنة المنصوص عنها في الفقرتين الاخيرتين من المادة 75 من نظام المجلس لأن مهلة السنة الآنفة الذكر ليست امرا حكميا وانما هو امر متروك لتقدير المجلس شرط ان يحصل التصحيح قبل صدور قرار ابطال الاستدعاء.
لمالك العقار المجاور الصفة للطعن في تراخيص البناء المعطاة للعقارات المجاورة لعقاره بصرف النظر عن عدد الاسهم التي يمتلكها ودون الحاجة لاثبات الضرر اللاحق به من جراء تلك التراخيص.
لا يحق لرئيس البلدية، استنادا الى المادة الثانية من قانون البناء ودون اخذه موافقة الادارة الفنية المختصة ودون تنظيم خرائط هندسية، اعطاء ايصالات بالتصريح ببناء انشاءات يوجب القانون للقيام بها الاستحصال على ترخيص يعطى بعد موافقة الجهات الفنية المختصة، لذا يقتضي ابطال الايصالات بالتصريح الصادرة عن رئيس البلدية لمخالفتها للقانون.