10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 159/2004
- التاريخ
- 10/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت بحق المتهم من خلال افادة ظنين، وان تراجعه عن الافادة لا يوجب على المحكمة عدم الاخذ بها اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة بحسب قناعتها.
لقد تأيدت افادة الظنين بقرائن اضافية وهي تناقض اقوال المتهم ووجود اسبقيات بحقه. ولا تأثير لعدم ضبط المواد المخدرة طالما ان الشريك في الجرم اعترف بانه كان يهم بتسليم المخدرات.
تعتبر وسائل الاثبات كافية للادانة وتطبق بحق المتهم المادة 125 بند (1) معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 في ما يتعلق بجرم الاتجار بحشيشة الكيف وهي جناية، والمادة 125 بند (2) معطوفة على المادة 15 من قانون المخدرات لمحاولة نقل مادة الكوكايين والاتجار بها. وقد بقي الامر مجرد محاولة وتطبق عليه المادة 146 مخدرات معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
باجتماع الجرائم المعنوي تطبق المادة 181 فقرة (1) من قانون العقوبات اي العقوبة الاشد بحق المتهم.
ان جرم الاتجار بالمخدرات لم يثبت بحق المتهم الثاني وافادة الظنين جاءت متناقضة ولم تؤيد بقرائن اخرى، وقد انكر المتهم الجرم. ان وجود اسبقيات لا يؤدي ا لى الادانة بانتفاء الادلة الاضافية. يحكم باعلان براءة المتهم.