الأحكام

27/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159/2003
التاريخ
27/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار القاضي برد الدفوع الشكلية يقبل التمييز على حدة وقبل صدور القرار النهائي دون اشتراط توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - مادة 311 قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001.

ان ادلاء المدعى عليه بدفع شكلي يقوم على وجود مسألة معترضة وهي قيام دعوى مدنية بتسجيل العقار مما يحول دون متابعة النظر بدعوى الاحتيال المقامة بوجهه. وبالتالي وجوب استثمار الدعوى الجزائية، ان هذا الادلاء لا يشكل دفعا شكليا بحسب المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون 328 تاريخ 01-07- 2003

ان الدفع الشكلي القائم على ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه، يقصد به الافعال التي لا نص جزائي بها أي تلك المفتقدة للركن القانوني وليس تلك التي يدور نزاع حول مدى توافر ركنيها المادي والمعنوي.

لان البحث في هذين الركنين يستوجب التطرق الى اساس النزاع وموضوعها وبالتالي فان الادعاء بجرم الاحتيال يتطلب التحقق من عنصره المادي والمعنوي ويخرج بالتالي عن اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها المادة 4/73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.