الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لكونه متعلق بدفع شكلي كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع المتعلق باساس الدعوى والهادف الى نفي الجرم لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تقبل التمييز، وبالتالي يرد التمييز اساسا لعدم قانونيته.

ان المميز قد اراد اطالة امد التقاضي، كما يستفاد من عدم جدية التمييز، وبالتالي يغرّم بغرامة مادية كما نصت المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.