14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لكونه متعلق بدفع شكلي كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع المتعلق باساس الدعوى والهادف الى نفي الجرم لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تقبل التمييز، وبالتالي يرد التمييز اساسا لعدم قانونيته.
ان المميز قد اراد اطالة امد التقاضي، كما يستفاد من عدم جدية التمييز، وبالتالي يغرّم بغرامة مادية كما نصت المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.