06/10/2003
شورى حكم رقم : 16 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/2003
- التاريخ
- 06/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى الموجهة ضد الدولة صحيحة لانها ترمي الى ابطال مرسوم وقرار مجلس الوزراء، وكلاهما قراران اداريان صادران عن السلطة الاجرائية في الدولة، فالخصومة ضد الدولة صحيحة ويكون مجلس الشورى مختصا للنظر بهذه المراجعة.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة مهلة المراجعة وقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن، وتوافر صفة القرار الاداري النافذ. وقد قدم المستدعي مراجعة ادارية، ومن شأن تلك المراجعة قطع مهلة المراجعة القانونية.
ويتم ابطال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14/06/2001 الذي قضى بعدم الموافقة على تعديل المرسوم رقم 2451 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) بسبب مخالفته احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بالنسبة للاجراء المنتهية خدماتهم سنة 1995. وان قرار مجلس الوزراء لا يقع في محله القانوني. ويقتضي تطببيق احكام القانون 717/98 على الاجراء في المؤسسات العامة واحتساب تعويض الصرف بالنسبة للاجراء المنتهية خدمتهم سنة 1995. ويستفيد الاجراء في مصلحة مياه بيروت من احكام المرسوم رقم 2451/2000 لان المادة السادسة منه لا تتعارض احكامها مع احكام المادة الثامنة من القانون رقم 717/98، بعكس ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الذي يقتضي ابطاله.