20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2004
- التاريخ
- 20/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتجريم المدعى عليه بجرم الخبر الكاذب وتغريمه سندا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30-6-1977 الذي عدّل قانون العقوبات، وقضت باعلان براءة شركة تلفزيون المستقبل لعدم ثبوت اشتراك ممثلها ومدير الاخبار فيها لعدم كفاية الدليل.
يفسخ القرار الصادر عن محكمة المطبوعات لمخالفته القانون ويقضى بسقوط الدعوى العامة عن سائر المدعى عليهم بعد رجوع المدعي عن احد المدعى عليهم في جرائم التحقير والقدح والذم تطبيقا للمادة 133 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدّل بالقانون رقم 487 تاريخ 8-12-1995.