الأحكام

29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخطأ المادي في ذكر المادة القانونية 504 اصول المحاكمات المدنية بدل 504 موجبات وعقود المتعلقة بالهبة المستترة لا تعتبر تطبيقا خاطئا للقانون ومخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما هي خطأ مادي بحت قابل للتصحيح. يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للمستندات عندما تقدر المحكمة مدى صحة المستندات المبرزة والتي تبرر اشغال العقار المطلوب اخلاءه.

يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير ان تستند الى المستندات المبرزة او تستبعدها دون ان يكون ذلك تشويها لها ودون رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 9 اصول المحاكمات المدنية حين لا تكون للمدعي صفة للادعاء وانما يقوم خلال المحاكمة بتصحيح الصفة من خلال تأييد والده صاحب حق الاستثمار لمطالبه. يكون التصحيح جائزا ما دام غير مقيد بمهلة معينة.