27/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2004
- التاريخ
- 27/04/2004
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
أبرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة باطلة لأنها تخفي عقد تأمين يسمح للمميّز (الوكيل) من تملّك عقار المميّز عليها دون اللجوء الى طرق التنفيذ القانونية بصورة مخالفة لأحكام المادة 107 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1938 والمادتين 257 و302 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان قرارها غير فاقد للأساس القانوني بعد التثبّت من صورية الوكالة، وبأنها تخفي عقد تأمين، ولم تشوّه الوقائع التي يعود لها سلطة تقدير قوّتها الثبوتية بعد استجواب المميّز ضدها والاطّلاع على المستندات، وان فاتورة الدين معاصرة للوكالة غير القابلة للعزل التي تخفي عقد تأمين تسمح للوكيل بتملّك العقار دون الرجوع الى طرق التنفيذ القانونية.