18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2006
- التاريخ
- 18/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي كما نصت المادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز ان الجرائم موضوع الدعوى معاقب عليها قانونا، وهي جرائم التزوير وسرقة الشيكات وجرم الاحتيال، في حال ثبوت هذه الجرائم يكون معاقبا عليها قانونا. ان القرار الاتهامي لم يبت بهذا الدفع واستأخره الى حين اجراء التحقيقات الاضافية، وبالتالي يكون الدفع مستوجبا الرد لانه لم يبت به بعد سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان سبق الادعاء المدني وتنفيذ الشيكات لدى الدائرة القضائية المختصة لا يمنع من تحريك الدعوى العامة، عندما تكون الشيكات دون رصيد من خلال الادعاء امام المحكمة الجزائية يكون سبق الادعاء المدلى به كدفع شكلي مردودا سندا للمادتين 5 و7 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادلاء بتلازم الدعويين هو غير صحيح لان الشيك موضوع الدعوى الاولى يختلف عن الشيكات المطالب بها في الدعوى الثانية وباختلاف الموضوع ينتفي التلازم.
ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي، ويستوجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، ورد التمييز، وابرام القرار.