06/10/2005
شورى حكم رقم : 16 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/2005
- التاريخ
- 06/10/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميّل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المراجعة الادارية لعدم توافر شروطه لان طالب الادخال لا تتوافر فيه المصلحة الاكيدة، فمحطة المحروقات موضوع المراجعة واقعة ضمن القسم 2 من العقار، بينما تملك المطلوب ادخالها القسم 1 منه.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ لبنان الشمالي والقاضي بالغاء الترخيص بانشاء محطة توزيع المحروقات السائلة في عقار في بلدة البترون. فهو قرار صحيح تمّت فيه مراعاة المعاملات الجوهرية، فلم يحرم صاحب العلاقة من حق الدفاع ولم يستند الى وقائع غير صحيحة من اثبات استثمار المحطة دون الاستحصال على رخصة استثمار، ولم يخالف المادة 59 من نظام مجلس شورى الدولة، المرسوم الاشتراعي رقم 119/59، لان ما تدلي بها الجهة المستدعية هي في الواقع المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة (مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434/75)، وهذه المادة تتعلق باصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة وبمهلة المراجعة، وهي لا تتعلّق باساس الحق ولم توضع مراعاة لمصلحة الافراد.