31/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2008
- التاريخ
- 31/01/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مرتضى، الاسطا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويعفى التمييز من توافر الشرط الشكلي الخاص.
ان التعدي على حقوق الملكية الادبية والفكرية هو جرم جزائي لان الفعل المدعى به يقع تحت طائلة تجريم المواد الجزائية الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 75/99. يرد الدفع المدلى به على اساس انتفاء الجرم الجزائي.
ان الادلاء بعدم صفة الناشر للمداعاة هو في غير محله القانوني اذ يعود للمتضرر ان يداعي في مسألة حماية الملكية الفكرية او لرئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية او للنيابة العامة عفوا او بناء على شكوى المتضرر. ان المداعاة في ثبوت حق المدعي هو دفاع بالاساس وليس دفعا شكليا. يرد الدفع المدلى به.
ان العثور على نسخة من الكتاب لا يرجع تاريخها لاكثر من ثلاث سنوات يجعل مرور الزمن على جرم التعدي على الملكية الفكرية غير منقض.
يرد الدفع بمرور الزمن الثلاثي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.