14/10/2008
شورى حكم رقم : 16 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/2008
- التاريخ
- 14/10/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- معكرون، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان تقديم مراجعة ادارية استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى، وتبدأ المهلة بالسريان من تاريخ التبليغ.
إن القرار المطعون فيه المتضمن احتساب تعويض الصرف المستحق للموظف المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح، فهو صادر عن المرجع المختص وهو رئيس البلدية وهو موقع من قبل اعضاء المجلس البلدي كما أنه موقع من رئيس البلدية وهو السلطة المختصة هنا.
وان قرار الادارة بدفع التعويض تقسيطا للمستدعي الموظف في بلدية فاريا هو أمر ممكن وغير مخالف للقانون إذ يحق للبلدية تقرير تقسيط المبالغ المتوجبة عليها خاصة وأنها عللت هذا بعدم كفاية الاموال لديها. وان اعتماد البلدية نسبة 85% من الراتب الاخير لاحتساب تعويض الصرف من الخدمة غير مخالف للقانون اذ يحق لادارة البلدية تقرير تطبيق احكام القانون رقم 717/98 العائد للادارات العامة ضمن ادارة البلدية وبقرار صريح منها، وهذا ما قامت به بلدية فاريا.
كما ان قرار اعطاء الموظف البلدي الذي احيل الى المجلس التأديبي نصف الراتب عن فترة التوقف عن العمل هو امر غير مخالف للقانون وقد قامت البلدية بدفع باقي المبالغ المستحقة للموظف.