الأحكام

17/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2011
التاريخ
17/02/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، منها صورة طبق الاصل صالحة لطلب النقض تطبيقا لنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بصحة القرار الاستئنافي الذي صدر وافهمته هيئة المحكمة وكاتب المحكمة، عليه موقعا عليه وبعدم وجود نص قانوني يلزم المحكمة بتنظيم محضر يثبت النطق بالقرار المطعون فيه.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتان 28 و32 من قانون التنظيم المدني، والمادة 192 من قانون الموجبات والعقوج. وقضت بصحة عقد البيع العقاري الذي شمل العقار بكامله اضافة الى مشروع الافراز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادتين 176 و202 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير اهلية البائع والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات.

وقضت بعدم توافر عناصر علة الغبن المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الموجبات والعقوج والعنصر العاجي والعنصر المعنوي - وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير الادلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز وعليه يبرم القرار المطعون فيه.