الأحكام

24/06/2010

استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2010

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
16/2010
التاريخ
24/06/2010
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه وخلافا للسبب الاستئنافي المدلى به، لم يخالف المواد 9 و62 و6 من اصول المحاكمات المدنية بعدم الاخذ بعدم صفة المدعي للادعاء اذ ان اسم المدعي هو الذي ورد في نشرة الاخبار، ولم يثبت الفريق الآخر عدم صفة المدعي، كما انه قبل بالقرار الذي رد الدفع. يرد السبب الاستئنافي المدلى به.

يدلي المستأنف بان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 3 من قانون المطبوعات وقاعدة تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه. ان المدعى عليه لم يثبت انه لم ينشر خبرا كاذبا وان عبء اثبات صحة الخبر هو على عاتقه، وبالتالي يكون القرار الذي اعتبر الخبر كاذبا هو في موقعه القانوني الصحيح ويرد السبب المدلى به.

ان النيابة العامة تدلي بمخالفة القانون بعدم تطبيق قواعد التكرار على العقوبة. بصدور القرار المبرم بعد ارتكاب الفعل تنتفي شروط التكرار ويكون القرار صحيحا ويرد السبب الاستئنافي.

ان القرار المطعون فيه قد منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية دون تعليل لذلك. يفسخ القرار لهذه الجهة.

يطبق على جرم نشر خبر كاذب وجرم الذم المادة 3 مطبوعات معطوفة على المادة 35 من القانون رقم 382/94 المتعلق بالجرائم المرتكبة من التلفزيونات. وتشدد العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات بسبب نشر الخبر بوسيلة اعلامية. تكون العقوبة الغرامة المالية.