09/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2008
- التاريخ
- 09/10/2008
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- العيد، ورده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وحيث انه في ضوء صراحة نص المادة 385 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فان نسبة امر ما الى شخص ما ينال من شرفه وكرامته، لا يستغرق الا وقتا قصيرا، وان مجرد نسبة الامر الى شخص ما يجعل الجرم متحققا حتى لو امتدت آثار هذا الجرم، الى ما بعد وقوعه بزمن طويل، وبالتالي فان جرم القدح والذم، موضوع دعوى المطبوعات، التي تنظر فيها محكمة التمييز استئنافا والمتمثل بتوجيه المستأنف عليه، اتهامات ضد المستأنف في حلقة اذاعية متلفزة.
اتهم فيها مدير العناية الطبية في وزارة الصحة بالفساد، ان هذا الجرم يتحقق بمجرد صدور لفظة ازدراء او سباب، او تحقير، وبالتالي يصبح اي فعل ذم وقدح يأتي بعد فعل سبقه مماثلا او مختلفا عنه، مستقلا عن الفعل الذي سبقه ويشكل جرما آخر يستوجب الملاحقة والعقاب بمعزل عن اي جرم سابق له، ويكون حكم المحكمة واقعا في موقعه القانوني السليم بوضعه الجرم بانه جرم آني وليس جرما متماديا ما يؤدي الى رد الاستئناف اساسا.