16/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2014
- التاريخ
- 16/01/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عون، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 549 المتعلقة بالقتل العمدي مع سبق الاصرار والتصميم، معطوفة على المادة 206 عقوبات اذ ان الغلط الواقع على هوية المجني عليه والذي ادى الى مقتل طفل انما هو غير جوهري، معطوفة على المادتين 219 و220 عقوبات بصفته متدخلا قد عمد الى تشديد عزيمة الجناة وشارك بالاعمال التي هيأت للجريمة.
وقضت بتبرئته من جنحة المادة 72 اسلحة اذ لم يثبت انه كان مسلحا، وبتبرئته من جناية المادة 638 عقوبات اذ انه لم يشارك في الاستيلاء على السيارة المستعملة.