الأحكام

16/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2014
التاريخ
16/01/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 549 المتعلقة بالقتل العمدي مع سبق الاصرار والتصميم، معطوفة على المادة 206 عقوبات اذ ان الغلط الواقع على هوية المجني عليه والذي ادى الى مقتل طفل انما هو غير جوهري، معطوفة على المادتين 219 و220 عقوبات بصفته متدخلا قد عمد الى تشديد عزيمة الجناة وشارك بالاعمال التي هيأت للجريمة.

وقضت بتبرئته من جنحة المادة 72 اسلحة اذ لم يثبت انه كان مسلحا، وبتبرئته من جناية المادة 638 عقوبات اذ انه لم يشارك في الاستيلاء على السيارة المستعملة.