22/12/2005
شورى حكم رقم : 160 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 160/2005
- التاريخ
- 22/12/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تضم المراجعتان الاداريتان في موضوع ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمّن الغاء قرار الترخيص باستثمار محطة محروقات سائلة على عقار في منطقة البوشرية، لان النتيجة التي قد تقترن بها احدى المراجعتين من شأنها التأثير على نتيجة المراجعة الاخرى، مما يعني بان تلازما يقوم بينهما.
ولا يقبل قرار وقف تنفيذ القرار الاداري في المراجعة الاولى، لان المراجعة اصبحت جاهزة للبت، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس، ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان موضوع المراجعة الاولى، والمتضمّن الغاء قرار الترخيص بالاستثمار المعطى لشركة مدكو ش.م.ل. العائد لمحطة محروقات سائلة على عقار في البوشرية لاستناده الى اسباب غير مجدية لا يمكن الاخذ بها لانها ليست ذات تأثير على حل النزاع، لان القرار المطعون فيه قد الغى قرارا كان قد اصبح ملغى بسبب انقضاء مفاعيله بانتهاء مدة الترخيص.
اما في موضوع المراجعة الثانية، فلا يقبل طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
ويقبل قرار المحافظ المطعون فيه، وإن كان قد استند الى قرار المجلس الصحي الطعن عن طريق الابطال، لانه حائز صفة النفاذ.
ويبطل قرار المحافظ المتضمّن رد طلب الترخيص بانشاء محطة محروقات سائلة على عقار في البوشرية، لانه غير صحيح، مخالف للمادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979، فشروط المادة 11 من هذا المرسوم متوافرة في مراعاة شرط المسافة بين المحطتين طالما انهما غير واقعتين على محور طريق واحد.