الأحكام

10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يتعلق بموضوع مرور الزمن وبالتالي لا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز شكلا، وبالتالي يقبل التمييز شكلا.

ان ادانة المتهم بجرم التعدي على المياه العامة وحرمان الغير منها استنادا الى الفقرة 7 المادة 745 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 جاء فاقدا الاساس القانوني اذ لم يبين الضرر اللاحق بالغير وكمية المياه المستحقة للمدعى عليه المتهم، وكيف ادى تعديه على القسطل العام الى حرمان الغير من حقوقهم.

ينقض القرار المطعون فيه ويحكم بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي سندا للمادة 305 اصول المحاكمات الجزائية.