الأحكام

13/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/2003
التاريخ
13/10/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تخفيض عقوبة الاتجار بالمخدرات قبل ادغامها بعقوبة التعاطي، لان المميز لم يبين المادة القانونية التي جرت مخالفتها كما لم يحصل للمميز ضرر من ذلك فلا مصلحة له للادلاء بهذا السبب.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم ضم نتيجة تحليل المادة المخدّرة المضبوطة لان المحكمة تثبّتت من العنصر المادي للجرم استنادا الى اقرار المتهم بان المادة المضبوطة من منزله هي مادة الهيرويين.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم عرض المواد الجرمية، لان ذلك لا يشكل مخالفة جوهرية فضلا عن ان المتهم لم يطلب ذلك ورفض طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لعدم سماع افادة منظمي محاضر التحقيق الاولى لانه يعود تقدير ذلك لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.