الأحكام

11/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/1996
التاريخ
11/07/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبض على الفاعل الاصلي بجناية القتل سندا للمادة 549 عقوبات فقرتها الاولى والثانية، وبجرم السرقة سندا للمادة 639 عقوبات فقرة ثالثة معطوفة على المادة الاولى من القانون رقم 487/95 معطوفة على المادة 640 فقرة اخيرة من قانون العقوبات وبجرم حمل الأسلحة سندا للمادة 72 من قانون الأسلحة، لاقدامه على قتل الناطور بقصد سرقة مجوهرات زوجته وقتل هذه الاخيرة لمحاولة التخلّص من العقاب، كما يقضي على المتدخّلين في هذا الجرم بنفس الجرائم سندا للمواد 219 عقوبات فقرة خامسة و220 عقوبات فقرة ثانية، ويعدّ فعلهم مشروعا جرميا واحدا، لأن من يقصد السلب بقوّة السلاح يكون في نيته مواجهة احتمال جرائم اخرى، فيكون مسؤولا عن الافعال الداخلة في دائرة الحسبان، لكن لا يجرّم المتدخّل بجرم حمل الأسلحة لعدم ثبوت ذلك بحقّه.

يردّ طلب زيادة التعويض الشخصي عن الجرم عند عدم الطعن بالحكم لهذه الجهة بحيث لا يمكن المطالبة باكثر مما حكم.