الأحكام

03/12/2003

شورى حكم رقم : 160 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
160/2003
التاريخ
03/12/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
صفي الدين، قباني، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الشروط الشكلية، وان ربط النزاع يعتبر صحيحا لأن المستدعي يطالب بالتعويض وقد ربط النزاع مع الوزارة غير المختصّة. ولكن بما ان الدولة تعتبر شخص معنوي واحد مهما تعدّدت الوزارات، فلذلك يقتضي على الوزارة التي احيلت اليها مذكرة ربط النزاع احالتها الى الوزير المختص. ولا يقبل طلب المستدعي بدفع الرواتب المتراكمة المستحقّة له نظرا لعدم ثبوت توجّبها. فهو عضو في لجنة تقسيط الديون في محافظة لبنان الجنوبي، وتوقّفت اللجنة عن العمل. ولذلك لا يحق له المطالبة باستمرار دفع الراتب له لأن لا حقّ مكتسب له بذلك.