الأحكام

06/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1608 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1608/2001
التاريخ
06/11/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الاستحضار الاستئنافي صحيحا ولو لم ترفق به وكالة المحامي عن المدعي طالما ان هذه الوكالة قد ابرزت في المرحلة الابتدائية وهي تجيز له المرافعة لدى جميع المحاكم.

يقتضي ادخال المستأجر الثانوي او المتنازل له عن الايجارة في الدعوى الرامية الى اسقاط المستأجر الاساسي من اجارته وتعتبر الخصومة صحيحة بادخالهم في المحاكمة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا ترك المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع رغم استمراره في دفع الايجار الفقرة (و) مادة 10 قانون الايجارات 92/160 وان اثبات عدم ترك المستأجر للمأجور رغم سفره بتردده اليه سنويا في الصيف كما هو ثابت من جواز السفر يجعل شروط الاسقاط غير متوافرة.

لا يمكن الطعن بصحة جواز السفر لانه مستند رسمي.

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني بحسب الفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات 92/160 عند تركه المأجور لاسباب غير امنية مدة ستة اشهر دون انقطاع وهو مدين بشيء من بدلات الايجار وغير معلوم المقام.

ان انتفاء احد الشروط يجعل الاسقاط غير مطبق. ان علم محل اقامة المستأجر من خلال عنوانه في كتاب العرض والايداع يجعل شروط الاسقاط غير متوافرة.

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني عند تنازله عن الاجارة (الفقرة ج من المادة 10 من قانون الايجارات 92/160).

ان التنازل هو حلول المتنازل له محل المستأجر الاصلي وان اعطاء المفاتيح من المستأجر لشخص ثالث للمحافظة على المأجور في غيابه لا يعتبر تنازل عنه مع استمرار العلاقة التأجيرية بين المستأجر والمالك واستمرار دفع البدلات وتعتبر الشروط غير متوافرة.