26/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/2005
- التاريخ
- 26/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو قرار تمهيدي وهو يقبل الطعن تمييزا عند صدور القرار النهائي شرط توفر شرط اختلاف المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل.ان الشرط المذكور غير متوفر وبالتالي يرد التمييز شكلا بالنسبة لهذا القرار.
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو دفع بسقوط الحق العام بمرور الزمن وبعدم الاختصاص المكاني وهذين الدفعين منصوص عليهما في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويقبل التمييز بشأنهما ولو لم يتوفر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.يقبل التمييز شكلا في جزئه هذا دون الدفع المتعلق بسقوط دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن لانه لا يقبل التمييز الا فيما يتعلق بالدعوى العامة.
ان المميز يدلي بسقوط دعوى الحق العام على جرم اعطاء شيك دون مؤونة بمرور الزمن الثلاثي.ان محكمة الاستئناف قد ردت الدفع بسقوط الدعوى العامة لان النيابة العامة قد تحركت قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات.ان قرار محكمة الاستئناف في محله القانوني ولو كان التعليل فيه قد جاء خاطئا الا انه لم يؤثر على نتيجة الحكم.يرد الدفع المدلى به.
ان الادلاء بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الناظرة بالدعوى هو غير صحيح.لقد نصت المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية على انه في الجرائم المتلازمة المقترفة من عدة اشخاص في جرم واحد يكون قاضي محل اقامة احد المتهمين مختصا للنظر بالدعوى بالنسبة لكافة المتهمين وهو ما طبق هنا بالنسبة لجرم اعطاء شيك دون مؤونة.يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني.