14/05/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 161 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 161/2003
- التاريخ
- 14/05/2003
- الرئيس
- اديب
- الأعضاء
- ملك، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالنزاع الناشىء عن علاقة عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، وقد تأكدت هذه العلاقة من واقعة كون الاجير سائق البيك آب كان يعمل على هذه السيارة التي تعود ملكيتها الى والد الوارث صاحب المؤسسة التي آلت لابنه بالارث، مما يقتضي معه رد الدفع بعدم الاختصاص.
ان صرف الاجير المرتبط بعقد عمل فردي وفقا للمادة 624 من قانون الموجبات والعقود يعتبر صرفا تعسفيا اذا كان غير مبرّر قانونا، وقد عمل رب العمل الى تخفيض راتب الاجير بنية حرمانه من حقوقه ومستحقاته وتملصا من تطبيق احكام القانون الالزامية والمتعلّقة بالانتظام العام كما تذرّع بوجود عقد شراكة مع هذا الاجير لتقاسم الارباح، والاجير هو سائق بيك آب ملك والد مالك المؤسسة الذي اورثها لابنه وينقل عليه موادا غذائية خاصة المؤسسة. وقد تغيّر شكل المؤسسة القانوني بوفاة المورث بحيث انتقلت وفقا للمادة 60 من قانون العمل لوارثه دون ان تحدث تغييرا في علاقة رب العمل الجديد واجراء المؤسسة، ويعتبر تخفيض راتب الاجير وصرفه من العمل فسخا للعقد بارادة منفردة على مسؤولية رب العمل، مما يستحق معه للاجير تعويض الصرف التعسفي بدل ثلاثة اشهر وفقا للمادة 50 من قانون العمل وبدل اجازات سنوية عن السنتين الاخيرتين التي لم يستفد منها وذلك وفقا للمادة 8 من المرسوم رقم 36-67 وللمادة 39 من قانون العمل. ويستحق للاجير تعويض نهاية الخدمة لدى الضمان الاجتماعي، ولا يستحق له بدل الاعيار التي لم يثبت انه عمل فيها ولا بدل الساعات الاضافية التي لم يثبت استحقاقه لها مع مبالغته في تقديرها.