الأحكام

07/12/2004

شورى حكم رقم : 161 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
161/2004
التاريخ
07/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا المتعلقة بالاعتراض على ضريبة الدخل وذلك نظرا لدفع التأمين القانوني المنصوص عليه في المادة 98 من قانون ضريبة الدخل.

والدعوى واردة ضمن مهلة العشرين يوم المحددة لاستئناف قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل استنادا للمادة 96 من قانون ضريبة الدخل، لان المستدعي تقدّم بطلب معونة قضائية، ومن شأن ذلك ان يقطع مهلة المراجعة، وتبدأ مهلة جديدة بالسريان وفقا للمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويتم فسخ القرار المطعون فيه بصورة جزئية، ويعاد احتساب ضريبة الدخل. فالمستدعي يطالب بالاستفادة من تسوية وضعه استنادا الى احكام المادة 24 من القانون رقم 282/93 ولكن لا تتوافر لديه شروط التسوية، إذ تم انجاز درس ملف تكليفه ولا نزاع حاصلا في تفليسته ولم يتقدّم بطلب خطي للاستفادة من التسوية، فالقرار المعترض عليه لم يخالف احكام المادتين 93 و95 من قانون ضريبة الدخل رقم 144/59. اذ تم تبليغ المكلّف قرار رد الاعتراض، فلا مخالفة للاصول الضريبية، وتم تبليغ تقرير مقرّر لجنة الاعتراضات، لكن المكلف لم يبد ملاحظاته ولم يحضر الدعوى، فلا مخالفة لمبدأ الوجاهية. وان القرار تضمّن تقدير مباشر لضريبة الدخل واستند الى ارقام مبيعات تفليسة المكلّف، الا انه حصل خطأ في تقدير ثمن البضاعة اي وعاء الضريبة، لذلك يقتضي فسخ القرار المطعون فيه جزئيا واحالة المكلّف امام الدائرة المالية لاعادة احتساب الضريبة.