28/12/2005
شورى حكم رقم : 161 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 161/2005
- التاريخ
- 28/12/2005
- الرئيس
- ضاهر غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر شروط قبولها، وعدم اختصاص قاضي العجلة الاداري، بحيث انه لا ينظر في اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الحقوق ومنع الضرر الا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري، فاعطاء المختار العلم والخبر عن واضعي اليد على الاراضي التي لا يحمل اصحابها صكوكا مسجلة او بالاستناد الى سجل المساحة القديم بناء على احكام المادتين 23 و29 من قانون المختارين والهيئات الاختيارية، لا يشكل عملا اداريا يدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري، بل يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي باعتباره يتعلّق بالملكية العقارية بالاستناد الى المواد 25 و80 و94 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 23 قانون المختارين والمجالس الاختيارية ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 29 قانون المختارين والمجالس الاختيارية ليس في المكتبة بعد