الأحكام

06/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/2013
التاريخ
06/06/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض اساسا وبتصديق القرار المطعون فيه القاضي باعتبار فعل المميز ضده تدخلا في جنايتي المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998 المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وترويجها اذ ان الاشتراك الجرمي يفترض بموجب المادة 212 عقوبات المساهمة في ابراز عناصر الجريمة الى حيز الوجود الامر غير الثابت في الدعوى الراهنة؛ مع العلم انه عملا بالمادة 148 مخدرات، يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل في جرائم المخدرات نفسها وتنتفي بالتالي اي فائدة من التمييز بينهم، كما يصبح طلب تطبيق المادة 220 عقوبات التي تنص على ظرف مشدد للتدخل الضروري الذي لولاه ما كانت الجريمة لتحصل، نافلا وبدون موضوع او اساس قانوني.