الأحكام

07/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1610 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1610/2001
التاريخ
07/11/2001
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
فرنيني، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص المادة 266 موجبات وعقود على انه لا يجوز المطالبة بالتنفيذ العيني والبند الجزائي معا عند النكول عن تنفيذ العقد من احد طرفيه ويعمل بالبند الجزائي عند التأخير في التنفيذ فقط.

ان المادة 266 موجبات وعقود لا تتعلق بالانتظام العام ويجوز ان يتفق فريقا العقد صراحة على مخالفتها. وان ورود بند صريح في العقد ينص على جواز الجمع بين التنفيذ العيني والبند الجزائي اذا نكل احد الفرقاء عن تنفيذ العقد يجعل المطالبة بالبند الجزائي صحيحة عملا بالمبدأ "العقد شرعة المتعاقدين" (المادة 166 موجبات وعقود).