10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 162/2002
- التاريخ
- 10/12/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي لم يخالف الاصول المفروضة في المادة 528 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والتي تفرض ان يصدر الحكم عن الهيئة التي ختمت المحاكمة بحضورها، لان البطلان المفترض مقرّر لمصلحة الشركتين المميز عليهما ولا صفة للمميّزة للتذرّع به لا سيّما وان الجهة المميز عليها وافقت على اجراءات هيئة التحكيم.
كما ان المحكّم لم يتجاوز حدود مهمته، لان موضوع النزاع محدّد ويدخل في صلب مهمّته، فيبتّ في مسألة وجود العقد والجهوزية وقد طرحها احد الافرقاء وتحققت محكمة الاستئناف من ذلك.
كذلك لم تخالف المحكمة مبدأ الوجاهية، لانها راعت حقوق الدفاع بالاجابة الكافية على ما ادلي به بواقع يستخلصه قاضي الموضوع بسلطانه المطلق. ولم تشوّه محكمة الاستئناف الوقائع او تفقد قرارها الاساس القانوني، لان الوصف الخاطىء للعلاقة القانونية بين الفريقين والتشويه وان حصلا لا يؤديا الى بطلان القرار التحكيمي حتى يكون السبب المتذرّع به منتجا، فكان بامكان محكمة الاستئناف ان تردّه من هذا المنطلق دون الدخول في تفاصيل اخرى. وهذه الاسباب لا تشكّل سببا للطعن في القرار التحكيمي عن طريق الابطال ولا يمكن ان يثار الا عن طريق استئناف عادي امام محكمة تنظر في موضوع القرار.