27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 162/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي لم يبطل القرار التحكيمي، لعدم مخالفة المادتين 373 و303 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وان ما يبرّر رفض الطعن برفض اعطائه الصيغة التنفيذية، هو ان المشترع وحّد طرق الطعن الموجّهة ضد القرار التحكيمي وقرار منح الصيغة التنفيذية فدمج فيها واخضعها للاصول الاجرائية ذاتها، وذلك من اجل اعطاء موضوع اعتبره واحدا، فاعتبر ان الطعن بالقرار الذي رفض منح هذه الصيغة يطرح امام محكمة الاستئناف الاسباب المتعلقة بصحة القرار استنادا الى المادتين 805 و806 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. فكان على محكمة الاستئناف ان تثير هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام لا بقوة القضية المقضية، وعدم طرحها على المناقشة لا يبرّر ابطال القرار المطعون فيه طالما ان ملف القضية السابقة كان مضموما الى ملف الطعن المفصول به. وطالما ان محكمة الاستئناف قد بيّنت بدقة كيف ان اسباب الطعن عن طريق الابطال بالقرار التحكيمي هي واحدة. والجهة المميّزة لم تأخذ عليها اي تقصير، ولم تتذرّع بوجود اي سبب جديد. ولم يترتّب على هذه المخالفة الجزئية اي ضرر لحق بها حتى يقبل الطعن.