31/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 162/2005
- التاريخ
- 31/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع بسبق الملاحقة وهو بالتالي دفع شكلي. يقبل التمييز شكلا دون وجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاء بمخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني هو غير صحيح. ان الدفع بسبق الملاحقة قد رد في الحكم المطعون فيه.
ان سبب الدعويين هو مختلف بناء على اختلاف الوقائع وبالتالي لا تكون شروط سبق الملاحقة متوافرة ويكون الحكم الذي رد الدفع بسبق الادعاء واقعا موقعه القانوني الصحيح حتى ولو بني على سبب آخر غير اختلاف السبب في الدعويين.
يرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المدلى به كفقدان التعليل هو سبب خاطىء اضافة الى انه غير مؤثر في نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي.