الأحكام

13/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
162/2003
التاريخ
13/10/2003
الرئيس
محمد علي عويضه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادلاء المميز بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام وقرار الاتهام هو في غير محلّه اذ ثبت حصول التبليغ المذكور من خلال توقيع اشعار التبليغ من قبل المميز، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي ليس مفروضا تحت طائلة الابطال ولا يؤدي الى النقض. لقد سئل المتهم عن كامل هويته وعن تعيينه لمحام للدفاع عنه واعطى ملاحظاته حول التهمة، وبذلك طبّقت المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية بشكل صحيح، ويرد السبب التمييزي.

ان تلاوة اوراق الدعوى قبل استجواب المتهم لا تعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية و252 و253 من القانون نفسه، يرد السبب التمييزي.

ان عدم انتظار تحاليل المختبر لا يؤدي الى اعتبار العنصر المادي للجرم منتفيا اذ انه قد ثبت من خلال ادلّة اضافية وهي اكتشاف المادة المخدّرة حشيشة الكيف والكوكايين مع المتهم الذي اقر بذلك، يرد السبب التمييزي المبني على انتفاء العنصر المادي.