04/12/2003
شورى حكم رقم : 162 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 162/2003
- التاريخ
- 04/12/2003
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام التنظيم المدني بعدم الموافقة على تسوية مخالفة بناء، لأن القرار المطعون فيه قابلا للابطال استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار اداري نافذ وضار ويمكن الطعن به.
ويتمّ إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام التنظيم المدني والقاضي بعدم الموافقة على تسوية مخالفة البناء. فالقرار غير قانوني لأنه ثبت بان المخالفة قد انجزت فعلا وقد صدر قرارا اعداديا يقضي بتكليف الدولة اثبات ادّعاءاتها وتقديم المستندات اللازمة، إلاّ انها لم تفعل ذلك، فتكون قد عرقلت سير العدالة ولم تسهّل للمجلس القيام بمهامه في التحقيق. وهذا دليل على جديّة المراجعة المقدّمة من المستدعي وعلى صحّة الواقعات المدلى بها من الجهة المستدعية.