الأحكام

27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
162/2006
التاريخ
27/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم استجواب المتهم تمهيديا خلال 24 ساعة من تاريخ ورود الاوراق لجانب المحكمة لا يؤدي الى الابطال لعدم وجود نص بذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي قبل المحاكمة لا يمكن الادلاء به كسبب للنقض لان المعاملات السابقة للمحاكمة الجنائية لا تؤدي الى النقض كما نصت المادة 113 من قانون تنظيم القضاء العدلي. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا نص قانونيا على وجوب تسليم صورة عن محضر التحقيق الى المتهم وان عدم حصول المتهم على صورة عن المحضر المذكور سببه عدم طلب ذلك من وكيله كما نصت المادة 287 اصول المحاكمات الجزائية. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية ليس سببا للنقض طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته تكون اوراق الدعوى كافة قد وضعت قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس سببا للنقض اذ يعود الامر الى تقدير رئيس محكمة الجنايات وليس موجبا الزاميا. يرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.

ان عدم توقيع هيئة المحكمة على تصحيح عبارة ليس سببا للنقض اذ انه تم التوقيع على مضمون الجلسة يؤدي الى تكريس تصحيح العبارة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تحويل المحاكمة من محاكمة غيابية الى محاكمة وجاهية بعد توقيف المتهم لا يحتاج الى اعلان بالغاء المعاملات السابقة للتوقيف، وان تحديد طبيعة المحاكمة يحصل في محضر ضبط المحاكمة الجنائية الذي من شأنه تحديد طبيعة المحاكمة كغيابية او وجاهية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم ورود عبارة صريحة في محضر الجلسة على ان المتهم قد مثل في المحاكمة الجنائية دون قيد لا يعني انه قد حضر مقيدا وان المادة 290 اصول المحاكمات الجزائية قد جرت مخالفتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تنبيه المتهم الى ان يصغي الى الادلة المساقة بحقه ليس مخالفا للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وتليت ايضا اوراق الدعوى كافة. ان عدم تنبيه المتهم الى وجوب الاصغاء ليس مخالفا لمعاملة جوهرية واغفاله لا يؤدي الى الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 293 اصول المحاكمات الجزائية وان النيابة العامة قد قامت بتوضيح اسباب الاتهام عندما كررت الادعاء. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لم يتبين ان المتهم او وكيله قد طلبا عرض المواد الجرمية وتمنعت المحكمة، وبالتالي فان عدم عرض المواد المذكورة ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لقد جرى كتابة الحشو من قبل المحكمة التي وقعت على الصفحة التي فيها الحشو وبالتالي فان عدم التوقيع على الحشو لا يشكل سببا للنقض ويكون قد صودق على الحشو في الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا ذهول عن القانون ولا فقدان للاساس القانوني كما يدلي المميز وان الادانة بجرائم المخدرات قد حصلت بعد اثبات الجرم ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة لاستخلاص قناعتها وعدم الاخذ بادلاءات المتهم، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني في الحكم. لقد تم عرض الوقائع واستنتج منها الوصف القانوني المناسب. يرد السبب التمييزي المدلى به.