الأحكام

15/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 162 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
162/2008
التاريخ
15/05/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم لاقدامه على سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات فقرة رابعة، وهذا الجرم ثابت بافادة من اشترى الدراجة منه بواسطة رفيق للمتهم وبتطابق افادة الشاهد مع هذا الاخير، ولا يؤخذ بانكار المتهم.

ويدان المتهم ايضا بجنحة المادة 471 عقوبات لاقدامه على تسليم المشتري عقد بيع مزور مزعوم صدوره عن مرآب الحجز. كما يدان بجنحة استعمال المزور لاستعماله عقد البيع المذكور سندا للمادة 471 معطوفة على المادة 454 منه.

يبرأ رفيق المتهم من الجرمين المحكوم بهما المتهم لان توسطه لبيع الدراجة لا يكفي دليلا على اشتراكه بالجرمين، خاصة وان الشاري اكد ان علاقته اقتصرت بالمتهم الاول.