الأحكام

08/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1620 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1620/2001
التاريخ
08/11/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذا صدر قبل انتهاء المهلة المحددة. فالمهلة قد مددّت ضمنيا استنادا الى المادة 773 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ولا يقبل ايضا الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي، فالسبب المدلى به غير موجود في اسباب الابطال المحددّة قانونا. فعدم اهلية المحكم ادلاءات غير ثابتة ولا دليل عليها. وبالنسبة لعدم قيام المحكم بكتابة القرار بخط يده فليس في القانون ما يوجب ذلك، فيكفي ان يأتي القرار موقعا منه. كما ان القانون لم ينص على وجوب اشتماله على تاريخ صدوره ولا على وجوب ابلاغ موعد صدوره من الفرقاء، ولا على وجوب تنظيم محضر باصدار القرار. مما يقتضي رد الادلاءات ورد طلب الابطال.