23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1622 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1622/2004
- التاريخ
- 23/09/2004
- الرئيس
- ميسم النويري
- الأعضاء
- فرنيني، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن العقد هو عقد ضمان وليس عقد كفالة لاول طلب مستندة الى مضمونه الذي يفيد بأن الشركة لم تلتزم بالدفع عند مطالبتها مباشرة بل اشترطت ابلاغها امر عدم الدفع كي يصار الى الدفع لاحقا عند عدم تنفيذ العقد المبرم بين المدين والدائن والشركة المستأنفة ويدخل ضمن عمل الشركة كتاب الضمان تاريخ 28/4/1981 وقضت بأنه يشكل سلفة على حساب الاشغال المكلفة بتنفيذها والذي تسدده على دفعات. وصدقت القرار التمهيدي القاضي بصحة عقد الضمان الموقع اصولا من مدير فرع الرياض المفوض بالامر والذي جاء متطابقا مع الاحكام الآمرة من المملكة العربية السعودية ويشكل المبلغ الذي قبضته الجهة المستأنفة عليها سلفة على الحساب لتنفيذ العقد التمهيدي بغية اعداد الدراسات والخرائط تمهيدا للتعاقد النهائي وقضت بأن كتاب عقد الضمان تم الغاؤه بارادة جميع الفرقاء.