08/12/2004
شورى حكم رقم : 163 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 163/2004
- التاريخ
- 08/12/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب فتح المحاكمة ولائحة التعليق على التقرير والمطالعة مردودة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم نظرا لتطبيق الاصول الموجزة في النزاع الانتخابي استنادا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال الانتخابات البلدية لبلدة حاصبيا قضاء بعبدا نظرا لثبوت مخالفة حاسمة ادت الى التأثير على نتيجة الانتخاب.
وللشرطي البلدي الحق بالاقتراع ولا يمكن العمل بالمنع القانوني المطبق على العسكريين المنصوص عليه في المادة 28 من قانون الانتخاب لان هذا المنع استثنائي ولم يشمل الشرطيين البلديين، فلا يعمل القياس في هذا الامر.
واذا حصل خطأ قي صندوق الانتخابات البلدية وايداع ورقة لانتخاب مختار فانه يتم الغاء تلك الورقة. وان محضر اعلان النتيجة تم توقيعه بشكل صحيح فلا غش او تزوير فيه.
اما بالنسبة لاقتراع امرأة متزوجة في بلدتين وفرز مغلف وردت فيه ورقتين بنفس الاسماء، فانه يقتضي حسم الصوت الباطل لمخالفة مبدأ التصويت الفردي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الانتخاب واحتساب ورقة واحدة في الظرف لان هذا الامر بمثابة خطأ مادي غير مقصود.
وبناء عليه، وبما انه يتبين بعد تصحيح النتيجة ادى ذلك الى تغيير في نتيجة الانتخاب مما يشكل مخالفة حاسمة تستدعي ابطال الانتخابات البلدية.