31/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/2005
- التاريخ
- 31/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 باعتباره ان عناصر جرم اساءة الامانة غير متوافرة، وبقضائه بكف التعقبات وباعتبار ان الجرم جرم مدني قائم على التخلف عن ايفاء دين.
ان الحكم المطعون فيه قد علل النتيجة القانونية بشكل كاف وقد اوضح كيفية اقتناعه بان تسليم المال لم يكن على سبيل الامانة، وبالتالي هو غير مخالف للقانون ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاخذ بالمستند الخطي الذي حرّره المدعى عليه والذي مفاده ان استلام المال كان على سبيل الامانة، لا يعتبر مخالفة لقواعد الاثبات.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق تقدير الوقائع ان تحدد حقيقة العلاقة التعاقدية القائمة بين الفرقاء، وان يعطيها الوصف القانوني الصحيح بالرغم من كل مستند مخالف، لها ان تقدر الادلة وان تكوّن قناعتها بمجمل الادلة المذكورة.
يرد السبب التمييزي.
ان استناد الحكم الى افادات بالرغم من التناقض الحاصل في ما بينهما لا يشكل تشويها للوقائع. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الافادات وحق تقييم مضمونها لتستند الى ما تقتنع به منها. يرد السبب التمييزي.
ان القول بان المميز قد طلب عدم الاخذ بشهادة من استمع اليه على سبيل المعلومات هو اغفال للبت بدفع ادلى به، هو غير صحيح.
ان الطلب المذكور ليس دفعا قانونيا بالمفهوم القانوني وانما هو طلب، وقد بتت به المحكمة ضمنيا حين استندت الى الشهادة المذكورة اي انها ردته ضمنا.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستند الى الشهادات التي تقتنع بمحتواها. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفوع.