الأحكام

22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/2012
التاريخ
22/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية متعلقة بمبدأ شفاهية المحاكمة لجهة التلاوة الفعلية لافادة الشاهد الذي تقرر صرف النظر عن سماع افادته خاصة وان المتهم كان حاضرا الجلسة ولم يدل بان التلاوة لم تتم فعلا.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل واغفال البت بسبب الدفاع المتعلق ببراءة المتهم من الجرم الذي احيل بموجبه الى المحكمة والمنصوص عنه في المادة 548 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات اذ ان المحكمة جرمت المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات وليس بجناية المادة 548 عقوبات، وتحققت من توافر عناصر الجرم بثبوت نية القتل وعدم اتمام الجرم لظرف خارجي يتعلق باطلاق النار من قبل المدعي وليس بارادة المتهم، فيكون الحكم المميز قد علل بصورة ملائمة النتيجة التي توصل اليها وبت بدفاع المتهم.

ان الحكم بالتعويض الشخصي للمدعي بالتكافل والتضامن بين المتهمين واقع في محله القانوني لان الحكم المميز حدد الصلة السببية بين الفعل وحصول النتيجة الجرمية المتعلقة بوفاة المغدورة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تشكيل هيئة المحكمة خلافا للاصول لجهة حلول مستشار اضافي محل مستشار اصيل دون قرار انتداب لعدم توجب قرار بالانتداب.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبدل هيئة المحكمة لان الاجراء المذكور وضع لصالح المحكمة وليس لصالح المتهم اذ ان التبدل حصل في هيئتها وليس في الافادات.