31/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 164/2005
- التاريخ
- 31/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمادة 223 معطوفة على المادتين 180 و194 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كما يدلي المميز، فان اوراق الدعوى قد تليت وتليت ايضا الادلة الواردة في التحقيقات الاولية، وبالتالي لا مخالفة لاصول المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
لا نقص في التعليل اذ ان الحكم قد حدد الادلة التي اعتمد عليها وكذلك مصدرها والمادة القانونية المطبقة، اضافة الى المادة القانونية المستبعدة. يرد السبب التمييزي.
ان تشويه الوقائع هو ايراد الوقائع على غير ما اتت عليه وهو غير متوافر في الحكم الحالي الذي اعتمد بعض الادلة التي اقتنع بها دون الاخرى، وذلك يدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس.
لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاساس لهذه الجهة ولا يمكن اعتبار تقدير الوقائع تشويها لها، ولا يمكن مناقشة المحكمة في الادلة التي اعتمدتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.